69

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

كتاب الصلاة

باب أصل فرض الصلاة

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾ الآية(١) وقال ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ الآية(٢).

قال الشافعي: وسئل رسول الله ﷺ عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال السائل هل على غيرها؟ قال لا. إلا أن تطوع(٣).

أول ما فرضت الصلاة

قال الشافعي: إن الله أنزل فرض في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس.

قال الشافعي: كأنه يعني قول الله عز وجل: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو إنقص منه قليلاً﴾ إلى قوله ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ الآية(٤) فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر ويقال نسخت ما وصفت من المزمل يقول الله عز وجل ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ الآية(٥) ودلوكها زوالها ﴿إلى غسق الليل﴾ العتمة ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾ الصبح ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ويقال في قول الله عز وجل ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ الآية(٦) المغرب والعشاء ﴿وحين تصبحون﴾ الصبح ﴿وله الحمد في

(١) الآية رقم ١٠٣ سورة النساء.

(٢) الآية رقم ٥ من سورة البينة.

(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الإيمان والإسلام حديث رقم ١ ص ١٢ ج ١.

(٤) الآية رقم ١، ٢، ٣ من سورة المزمل.

(٥) الآية رقم ٧٨ من سورة الإسراء.

(٦) الآية رقم ١٧ من سورة الروم.

69