64

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الاستحاضة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة قال هو أذى قلت تبين إذا فرق النبي ﷺ ولقد بين حكمه فجعلها حائضاً في أحد الأذيين يحرم عليها الصلاة وطاهراً في أحد الأذيين يحرم عليها ترك الصلاة وكيف جمعت ما فرق بينه رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: وقيل له أتحرم لو كانت خلقتها أن هناك رطوبة وتغير ريح مؤذية غير دم قال لا وليس هذا أذى المحيض قلت ولا أذى الاستحاضة أذى المحيض.

الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام

قال الشافعي: خَالَفَنَا بعض الناس في شيء من المحيض والمستحاضة وقال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام فإن امرأة رأت الدم يوماً أو يومين أو بعض يوم ثالث ولم تستكمله فليس هذا بحيض وهي طاهر تقضي الصلاة فيه ولا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام فما جاوز العشرة بيوم أو أقل أو أكثر فهو استحاضة ولا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر.

قال الشافعي: فقيل لبعض من يقول هذا أرأيت إذا قلت لا يكون شيء وقد أحاط العلم أنه يكون أتجد قولك لا يكون إلا خطأ عمدته فيجب أن تأثم به أو تكون غباوتك شديدة ولا يكون لك أن تقول في العلم. قال: لا يجوز إلا ما قلت إن لم تكن فيه حجة أو تكون. قلت: قد رأيت امرأة اثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوماً ولا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماً وعن أمرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشر فكيف زعمت أنه لا يكون ما قد علمنا أنه يكون.

قال الشافعي: فقال إنما قلته لشيء قد رویته عن أنس بن مالك فقلت له الیس حديث الجلد بن أيوب فقال بلى. فقلت فقد أخبرنى ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشرة فقال لي أين عليه الجلد بن أيوب أعرابي لا يعرف الحديث وقال لي قد استحيضت أمرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم ونحن وأنت لا تثبت حديثاً عن الجلد ويستدل على

64