59

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

کتاب الحيض

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ الآية(١).

قال الشافعي: وأبان عز وجل أنها حائض غير طاهر وأمر أن لا تقرب حائض حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة ولا يحل لامرىء كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهر فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء أو كان المتيمم مريضاً ويحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء أو تتیمم إن لم تجده.

قال الشافعي: ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي دل ذلك على أن الزوج المستحاضة إصابتها إن شاء الله تعالى لأن الله أمر باعتزالهن وهن غير طواهر وأباح أن یؤتین طواهر.

باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾(٢) أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض.

قال الشافعي: ودلت سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على إعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك.

(١) الآية رقم ٢٢٢ سورة البقرة.

(٢) الآية رقم ٢٢٢ سورة البقرة.

59