55

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

يعيد سن شيء غير سن ذكي يؤكل لحمه وإن رفع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه أو عظم إنسان فهو كالميتة فعليه قلعه وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه فإن لم يقلع حتى مات لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتاً كله والله حسيبه. ولا يصلي الرجل والمرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا شعره بشعر شيء لا يؤكل لحمه ولا شعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعرة وهو حي فيكون في معنى المذكى كما يكون اللبن في معنى المذكى.

قال الشافعي: عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن بنتاً لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه؟ فقال رسول الله ﷺ لعنت الواصلة والموصلة(١).

قال الشافعي: فإذا ذكي الثعلب والضبع صلي في جلودهما وعلى جلودهما شعورهما لأن لحومهما تؤكل وكذلك إذا أخذ من شعورهما وهما حيان صلي فيهما وكذلك جميع ما أكل لحمه يصلى في جلده إذا ذكي وفي شعره وريشه إذا أخذ منه وهو حي وأما ما لا يؤكل لحمه فما أخذ من شعر حياً أو مذبوحاً فصلي فيه أعيدت الصلاة من قبل أنه غير ذكي في الحياة.

باب طهارة الثياب

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿وثيابك فطهر﴾ الآية(٢) فقيل يصلي في ثياب طاهرة لأن رسول الله ﷺ أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب فكل ثوب جهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثياب الصبيان لأن رسول الله ﷺ وهو حامل أمامة بنت أبي العاص(٣) وهي صبية عليها ثوب صبي. وإذا صلى رجل في ثوب مشرك أو مسلم ثم علم أنه كان نجساً أعاد ما صلى فيه وكل ما أصاب الثوب

(١) رواه البخاري - كتاب اللباس - باب الوصل في الشعر. المجلد الثالث الجزء السابع ص ٢١٢ دار الجيل بيروت رواه مسلم - كتاب اللباس والزينة ٣٣ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة حديث رقم ١١٥.

(٢) الآية رقم ٤ سورة المدثر.

(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة / الباب ٨ فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها حديث رقم ٣٤٧ ص ١١٧ ج ١.

55