53

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

عليه فنهاهم رسول الله ﷺ عنه وقال صبوا عليه دلواً من ماء.

قال الشافعي: فإذا بيل على الأرض وكان البول رطباً مكانه أو نشفته الأرض وكان موضعه يابساً فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصير البول مستهلكاً في التراب والماء جارياً على مواضعه كلها مزيلًا لريحه فلا يكون له جسد قائم ولا شيء في معنى جسد من ريح ولا لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما يحيط العلم أنه كالدلو الكبير على بول الرجل وإن كثر وذلك أكثر منه أضعافاً.

قال الشافعي: فإذا بال على بول الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان وإن بال إثنان معه لم يطهره إلا ثلاثة وإن كثروا لم يطهر الموضع حتى يفرغ عليه من الماء ما يعلم أن قد صب مكان بول كل رجل دلو عظيم أو كبير. وإذا كان مكان البول خمر صب عليه كما يصب على البول لا يختلفان في قدر ما يصب عليه من الماء فإذا ذهب لونه وريحه من التراب فقد طهر التراب الذي خالطه وإذا ذهب لونه ولم يذهب ريحه ففيها قولان أحداهما: لا تطهر الأرض حتى يذهب ريحه القول الثاني أنه إذا صب على ذلك من الماء قد ما يطهرها وذهب اللون والريح ليس بجسد ولا لون فقد طهرت الأرض وإذا كثر ما يصب من الخمر على الأرض فهو ككثرة البول یزاد عليه من الماء كما يزاد على البول فإذا كانت جيفة على وجه الأرض فسال منها ما يسيل من الجيف فأزيل جسدها صب على ما خرج منها من الماء كما يصب على البول والخمر فإذا صب الماء فلم یوجد له عین ولا لون ولا ريح فهكذا.

قال الشافعي: وإذا صب على الأرض شيئاً من الذايت كالبول والخمر والصديد وما أشبهه ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس فسواء ولا يطهره إلا أن يصب عليه الماء وإن أتى على الأرض مطر يحيط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من الماء الذي وصفت أنه يطهره كان لها طهوراً وإن صب على الأرض نجساً كالبول فبودر مكانه فحفر حتى لا يبقى في الأرض منه شيء رطب ذهبت النجاسة كلها وطهرت بلا ماء.

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة / الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها حديث ٥١ ص ٢٥ ج ١.

53