48

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

التيمم وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه وطلب الماء فاعوزه.

قال الشافعي: ولو تيمم وليس معه ماء قبل طلب الماء أعاد التيمم بعد أن يطلبه حتى يكون تيمم بعد أن يطلبه ولا يجده وطلب الماء أن يطلبه وإن كان على غير علم من أنه ليس معه شيء فإذا علم أنه ليس معه طلبه مع غيره وإن بذله غيره بلا ثمن أو بثمن مثله وهو واحد لثمن مثله من موضعه ذلك غير خائف إن اشتراه الجوع في سفر لم يكن له أن يتيمم وهو يجده بهذه الحال وإن امتنع عليه من أن يعطاه متطوعاً له بإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم يكن عليه أن يشتريه ولو كان موسراً وكانت الزيادة على ثمنه قليلة.

قال الشافعي: وإن كان واجداً بثراً ولا حبل معه فإن كان لا يقدر على أن يصل إليها حلا أو حبلاً أو ثياباً فلا حل حتى يصل أن يأخذ منها بإناء أو دلو فإن لم يقدر دلى طرف الثوب ثم اعتصره حتى يخرج منه ماء ثم أعاده فيفعل ذلك حتى يصير له من الماء ما يتوضأ به لم يكن له أن يتيمم وهو يقدر على هذا أن يفعله بنفسه أو بمن يفعله له وإن كان لا يقدر على هذا وكان يقدر على نزولها بأمر ليس عليه فيه خوف نزلها فإن لم يقدر على ذلك إلا بخوف لم يكن عليه أن ينزلها.

قال الشافعي: وإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة. وإن علم أن بثراً كانت منه قريباً يقدر على مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة ولو أعاد كان احتياطاً.

قال الشافعي: والفرق بين ما في رحله والبئر لا يعلم واحد منهما أن ما في رحله شيء كعلمه أمر نفسه وهو مكلف في نفسه الإحاطة وما ليس من ملكه فهو شيء في غير ملكه وهو مكلف في غيره الظاهر إلا الإحاطة.

باب النية في التيمم

قال الشافعي: ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه.

قال الشافعي: وإذا نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل وقرأ

48