28

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

كان قبل أن ينبت فإن كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالأحتياط غسلها كلها ولا أعلمه ويجب غسلها كلها وإنما قلت لا أعلم يجب غسلها كلها يقول الأكثر والأعم ممن لقيت.

قال الشافعي: ولا أرى ما تحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل وإذا لم يجب غسله لم يجب تخليله ويمر الماء على ظهر شعر اللحية كما يمره على وجهه وما مسح من ظاهر شعر الرأس لا يجزيه غير ذلك وإن كان إبطاً(١)، أو كان ما بين منابت لحيته منقطعاً بادياً من الوجه لم يجزه إلا غسله وكذلك لو كان بعض شعر اللحية قليلاً كشعر العنفقة والشارب وعذار اللحية لم يجزه إلا غسله وكذلك لو كانت اللحية كلها قليلاً لاصقه كهي حين تنبت وجب عليه غسلها إنما لا يجب عليه غسلها إذا كثرت فكانت إذا أسبغ الماء على اللحية حال الشعر لكثرته دون البشرة فإذا كانت هكذا لم يجب غسلها.

باب غسل اليدين

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾(٢) فلم أعلم مخالفاً في أن المرافق مما يغسل كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق ولا يجزي في غسل اليدين أبداً إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك ولا أرى عليه إعادة وإذا كان المتوضى أقطع غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين فإن كان أقطعهما من نومه المرفقين غسل ما بقي من المرفقين فإن كان أقطعهما ولم يبق من المرفقين شيء فقد إرتفع عنه فرض غسل اليدين.

باب مسح الرأس

قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾(٣) وكان معقولاً في الآية أن

(١) قوله وإن كان إبطا كذا في جميع النسخ ولعل وجهه وإن كان ثطا والشط هو القليل شعر اللحية والحاجبين کما في القاموس کتبه مصححه.

(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

28