Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
قال الشافعي: وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء.
قال الشافعي: وسواء كان عامداً أو غير عامد لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء فإن مس أنثيتيه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكر لم يجب عليه الوضوء وسواء مس ذلك من حي أو ميت وإن مس شيئاً من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء.
قال الشافعي: وإذا أمر رسول الله ﷺ بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر.
قال الشافعي: وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها كالرجل لا يختلفان.
باب لا وضوء مما يطعم أحد
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ(١).
قال الشافعي: فبهذا نأخذ فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقيل غسله ما ماست الميتة منه وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه شيء أصابه غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه.
باب الكلام والأخذ من الشارب
قال الشافعي: لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحت في صلاة ولا غيرها.
(١) رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ص ٦٣ المجلد ج ١ دار الجيل بيروت.
24