190

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

غير كلب أو خنزير من أي موضع كان أولعابها أو أحميت فسقيت لبناً أو سمت بسم شجر فصلى فيها فلا بأس لأنه ليس من هذا شيء من الأنجاس. وإن كان في هذا شيء سم بسم حية أودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن يطهر بالماء وسواء أحمى السيف أو أي حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا خالطه النجس محمى أو غير محمى لم يطهره إلا الماء.

ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز

قال الشافعي: وإذا كانت البيضة(١) ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها لئلا يحيل موضع السبوغ أو الأنف بينه وبين إكمال السجود ولا بأس أن يلبسها فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته الأرض متمكناً.

قال الشافعي: وهكذا المغفر والعمامة وغيرهما مما يغطى موضع السجود.

قال الشافعي: وأکره له أن یکون علی کفیه من السلاح ما يمنعه أن تباشر کفاه الأرض وأحب إن فعل أن يعيد الصلاة ولا يتبين أن عليه إعادة ولا اکره ذلك له في ركبتيه ولا اکړه له منه في قدمیچه ما اکره له في کفیه.

قال الشافعي: وإن صلى وفي ثيابه أو سلاحه شيء من الدم وهو لا يعلم ثم علم أعاد ومتى قلت أبداً يعيد أعاد بعد زمان وفي قرب الإعادة على كل حال.

ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس والشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة

قال الشافعي: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجاً أو قزاً ظاهراً كان أحب إلي وإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله تعالى لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.

(١) البيضة: البَيْضُ جمع بيضة وهو غطاء للرأس يصنع من حديد لكي يقي المحارب من الأخطار.

190