Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
قال الشافعي: فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أو تغير لونه بلا حرام خالطه فهو على الطهارة وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه نجاسة أم لا وهو متغير الريح أو اللون أو الطعم فهو على الطهارة حتى تعلم نجاسته لأنه يترك لا يستقى منه فيتغير ويخالطه الشجر والطحلب فيغيره.
قال الشافعي: وإذا وقع في الماء شيء حلال فغير له ريحاً أو طعماً ولم يكن الماء مستهلكاً فيه فلا بأس أن يتوضأ به وذلك أن يقع فيه الباق أو القطران فيظهر ريحه أو ما أشبهه وإن أخذ ماء فشيب به لبن أو سويق أو عسل فصار الماء مستهلكاً فيه لم يتوضأ به لأن الماء مستهلك فيه إنما يقال لهذا ما سويق ولبن وعسل مشوب وإن طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق ولبن وعسل مستهلكاً فيه ويكون لون الماء الظاهر ولا طعم لشيء من هذا فيه توضأ به وهذا ماء بحاله.
قال الشافعي: وكذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القطران من الماء لم يتوضأ به وإن لم يظهر توضأ به لأن القطران وماء الورد يختلطان بالماء فلا يتميزان منه ولو صب فيه دهن طیب أو القی فيه عنبر أو عود أو أي شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه في الماء توضأ به لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضاً به(١) ولو كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به لأنه حينئذ ماء مخوض به.
فضل الجنب وغيره
قال الشافعي: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق(٢) وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد(٣).
= باب الوضوء / ٦٩ باب سؤر الهرة الحديث ٩٢. رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسنتها/٣٢ باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.
(١) مخوضاً به أي مخلوطاً به.
(٢) الفَرَق بفتح الفاء وفتح الراء هو ثلاثة آصع وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع لماء الغسل ثمانية أرطال.
(٣) رواه مسلم كتاب الحيض / جواز الغسل بفضل غسل الآخر حديث رقم ٤١.
17