Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويطيبها اتباعاً للسنة ولا يؤذي أحداً قاربه بحال.
قال الشافعي: وأحب ما يلبس إليَّ البياض فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن وإذا صلاها طاهراً متواري العورة أجزأه.
قال الشافعي: وأحب للإمام من حسن الهيئة ما أحب للناس وأكثر منه وأحب أن يعتم فإنه كان يقال إن النبي ﷺ كان يعتم.
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة(١).
قال الشافعي: إنهم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد.
قال الشافعي: فإذا راح الناس للجمعة صلوا حتى يصير الإمام على المنبر فإذا صار على المنبر كف منهم من كان صلى ركعتين فأكثر تكلم حتى يأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها أنصت.
من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع
قال الشافعي: عن جابر بن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له أصليت؟ قال: لا. قال: فصلِّ ركعتين(٢).
قال الشافعي: عن عياض بن عبد الله قال رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان
(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١١ في صلاة الجمعة الحديث رقم ٤٠٨ ج ١ ص ١٣٩.
(٢) رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
168