Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
قال الشافعي: عن عطاء قال كان يقال يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.
قال الشافعي: وصاحب المسجد كصاحب المنزل فأكره أن يتقدمه أحد إلا السلطان.
صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه
قال الشافعي: وإذا افتتح الرجل الصلاة لنفسه لا ينوي أن يؤم أحداً فجاءت جماعة أو واحد فصلوا بصلاته فصلاته مجزئة عنهم وهو لهم إمام ولا فرق بينه وبين الرجل ينوي أن يصلي لهم ولو لم يجز هذا لرجل لم يجز أن ينوي إمامة رجل أو نفر قليل بأعيانهم لا ينوي إمامة غيرهم ويأتي قوم كثيرون فيصلون معهم ولكن كل هذا جائز إن شاء الله تعالى.
كراهية الإمامة
قال الشافعي: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم(١).
قال الشافعي: عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين(٢).
قال الشافعي: فيشبه قول رسول الله ﷺ والله تعالى أعلم إن أتموا فصلوا في أول الوقت وجاءوا لكمال الصلاة في إطالة القراءة والخشوع والتسبيح في الركوع والسجود وإكمال التشهد والذكر فيها لأن هذا غاية التمام وقال رسول الله ﷺ من أمركم من الولاية بغير طاعة الله فلا تطيعوه فإذا أخروا الصلاة حتى يخرج وقتها أو لم يأتوا فيها
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ١٥٤.
(٢) رواه أبي داود / كتاب الصلاة / ٣٠ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت حديث رقم ٥١٣ ص ٢١٦ المجلد الثاني / عون المعبود شرح سنن أبي داود.
رواه الترمذي / كتاب الأذان / باب ٣٩ ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن حديث رقم ٢٠٧ المجلد الأول ص ٤٠٢ دار الكتب العلمية.
139