129

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

بواحدة ومن أوتر بواحدة لم يشفع وتره قال ولا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت الشافعي فما تقول أنت في هذا فقال يقول ابن عمر أنه كان يوتر برکعة قال أفتقول يشفع بوتره فقلت لا فقال فما حجتك فیه فقلت رویناه عن ابن عباس أنه كره لابن عمر أن يشفع وتره وقال إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره ولا تعد وتراً ولا تشفعه وأنتم تزعمون أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر ومنها في اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في باب الوتر والقنوت.

قال الشافعي: أن علياً رضي الله عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون نقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة نقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وأما نحن فنقول يقرأ فيها بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر.

قال الشافعي: وقد سمعت أن النبي ﷺ أوتر أول الليل وأخره.

قال الشافعي: عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ فانتهى وتره إلى السحر(١).

قال الشافعي: التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجیز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء.

ثانيهما صلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالاً ممن ترك جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إليّ منه.

قال الشافعي: وآخر الليل أحب إليّ من أوله وأن جزء الليل أثلاثاً فالأوسط

(١) رواه البخاري - باب ما جاء في الوتر / باب ساعات الوتر ج ٢ المجلد الأول دار الجيل بيروت. رواه مسلم باب صلاة الليل والوتر حديث ١٣٠ ص ٣٩٥ المجلد الثاني. دار الشعب القاهرة.

129