Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وإن كان صحيح اليدين فلم يضع يديه على ركبتيه فقد أساء ولا شيء عليه إذا بلغ من الركوع ما لو وضع يديه على ركبتيه لم يجاوزه إذا ترك وضع يديه على ركبتيه وشك في أنه لم يبلغ من الركوع ما لو وضع يديه على ركبتيه لم يجاوزه لم يعتد بهذه الركعة.
قال الشافعي: وكمال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ولا يجافي ظهره ويجتهد أن يكون مستوياً فى ذلك كله فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافی ظهره حتی یکون کالمحدودب کرهت ذلك له ولا إعادة عليه.
قال الشافعي: ولو أن رجلاً أدرك الإمام راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة ولو لم يركع حتى يرفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعاً والإمام راكع بحاله.
قال الشافعي: وإذا ركع الرجل مع الإمام ثم رفع قبل الإمام فأحب أن يعود حتى يرفع الإمام رأسه ثم يرفع برفعه أو بعده. ولو ركع المصلي فاستوى راكعاً وسقط إلى الأرض كان عليه أن يقوم حتى يعتدل صلبه قائماً ولم يكن عليه أن يعود الركوع لأنه قد ركع.
باب القول عند رفع الرأس من الركوع
قال الشافعي: ويقول الإمام والمأموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال ربنا ولك الحمد.
قال الشافعي: عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد(١) وإن لم يزد على أن يركع ويرفع ولم يقل شيئاً كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو.
(١) رواه مسلم / كتاب الصلاة / ما يقال إذا رفع رأسه من الركوع.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الوضوء / الحديث رقم ٢٥٣ ص ٩٠ ج ١.
110