108

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

أر عليه إعادة لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإن أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته واكره أن يكون إماماً بحال.

باب التكبير للركوع وغيره

قال الشافعي: عن علي بن الحسين قال كان رسول الله ﷺ يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى(١).

قال الشافعي: عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إنى لأشبهكم صلاة برسول اللّه ﷺ(٢).

قال الشافعي: ولا أحب المصلي منفرداً ولا إماماً ولا مأموماً أن تدع التكبير للركوع والسجود والرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع ولو رفع رأسه من شيء مما وصفت أو وضعه بلا تكبير لم يكن عليه أن يكبر بعد رفع الرأس ووضعه وإذا ترك التكبير في موضعه لم يقضه في غيره.

قال الشافعي: ورأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي صلاة لم يحسنها فأمره بالإعادة ثم صلاها فأمره بالإعادة فقال له يا رسول الله علمني فعلمه رسول الله ﷺ الركوع والسجود والرفع والتكبير للإفتتاح وقال [فإذا جئت بهذا فقد تمت صلاتك] ولم يعلمه ذكراً في ركوع ولا سجود ولا تكبيراً سوى تكبيرة الإفتتاح لا قول سمع الله لمن حمده فقال له فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما نقصت منه فقد نقصت صلاتك.

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الوضوء / الحديث رقم ٢٤٤ ص ٨٦ ج ١.

(٢) رواه البخاري / كتاب الصلاة / اتمام التكبير في الركوع. رواه مسلم / كتاب الصلاة / اثبات التكبير في خفض ورفع حديث ٢٥ ص ٢٣ المجلد ٢ الشعب القاهرة.

ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الوضوء / الحديث رقم ٢٤٥ ص ٨٦ ج ١.

108