101

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

داخلاً في الصلاة بهذا وكذلك لو قرأ شيئاً من القرآن لا تجزيه الصلاة إلا به وإذا كان بالمصلي خبل لسان حركه بالتكبير ما قدر وبلغ منه أكثر ما يقدر عليه وأجزأه ذلك لأنه قد فعل الذي قد أطاق منه وليس عليه أكثر منه وسواء في هذا الأخرس ومقطوع اللسان ومن بلسانه عارض ما كان وأحب للإمام أن يجهر بالتكبير ويبينه ولا يمططه ولا يحذفه وللمأموم ذلك كله إلا الجهر بالتكبير فإنه يسمعه نفسه ومن إلى جنبه إن شاء لا يجاوزه إلا أن النساء لا يجاوزن في التكبير استماع انفسهن وإن أمتهن إحداهن أحببت أن نسمعهن وتخفض صوتاً علیھن.

باب من لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاة والتكبير في الخفض والرفع

قال الشافعي: عن رفاعة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعاً ثم ليرفع فليقم حتی یطمئن قائماً ثم يسجد حتی یطمئن ساجداً ثم لیرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالساً فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته(١).

عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل يصلي في المسجد قريباً من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فعاد فصلى كنحو مما صلى فقال النبي رير أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم أقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا

(١) رواه النسائي - كتاب الافتتاح / باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ص ١٩٣ الجزء الثاني المجلد الأول دار القلم بيروت - لبنان.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الصلاة الحديث رقم ٢٠٧ ص ٧٠ ج ١.

101