261

مختصر خلافیات البیهقي

مختصر خلافيات البيهقي

ایډیټر

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
(مَسْأَلَة (٣٨):)
وَيغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَلَا يطهر بِدُونِ ذَلِك. قَالَ أَبُو حنيفَة: يغسل ثَلَاثًا فيطهر بِهِ لنا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات " وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسل سبع مَرَّات) وَفِي أُخْرَى إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات " وَفِي أُخْرَى قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " كَذَا رَوَاهُ هِشَام بن حسان وَأَيوب وحبِيب بن الشَّهِيد عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَيُّوب: " أولَاهُنَّ أَو آخِرهنَّ بِالتُّرَابِ ". وَعند مُسلم أَيْضا عَن عبد الله بن مُغفل أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " أَمر بقتل الْكلاب ثمَّ قَالَ مَا لَهُم وَلها فَرخص فِي كلب الصَّيْد وَفِي كلب

1 / 379