105

مختصر خلافیات البیهقي

مختصر خلافيات البيهقي

پوهندوی

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
جَابر قَالَ: " وَلَا تقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب وَلَا النُّفَسَاء الْقُرْآن ". وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه رخص فِي الْآيَة والآيتين وَالله أعلم. (مَسْأَلَة (١٤):) وَمن كَانَ فِي صحراء وَأَرَادَ أَن يقْضِي حَاجته فَلَا يجوز لَهُ أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا أَن يستدبرها وَذَلِكَ فِي الْبناء جَائِز وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يجوز لَهُ الاستدبار وَلَا يجوز لَهُ الِاسْتِقْبَال وَقَالَ بمنعهما فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَنحن نذْكر بعون الله تَعَالَى أَخْبَارًا وَردت فِي النَّهْي عَن الِاسْتِقْبَال والاستدبار جَمِيعًا ثمَّ نذْكر أَخْبَارًا وَردت فِي تَخْصِيص الْبناء بِالْجَوَازِ وَفِي ذَلِك بَيَان عوار قَول من خَالَفنَا.

1 / 223