54

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ حَالَ خُطْبَةِ الإِمَامِ إِلَّا لَهُ، وَلِمَنْ يُكَلِّمُهُ. بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَشُرُوطُهَا كَالجُمُعَةِ. وَوَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى، وَآخِرُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ. وَتُسَنُّ بِصَحْرَاءَ، وَيُكْرَهُ النَّفْلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا. وَيُسَنُّ الأَكْلُ قَبْلَ صَلَاةِ فِطْرٍ، وَبَعْدَ أَضْحَى لِمُضَحٍّ. وَهِيَ رَكْعَتَانِ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًَا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَيَقُولُ بَيْنَهَا: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا». ثُمَّ يَسْتَعِيذُ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا بَعْدَ الفَاتِحَةِ بِسَبِّحْ فِي الأُولَى، وَبالغَاشِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ. فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الجُمُعَةِ يَسْتَفْتِحُ الأُوْلَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي الفِطْرِ أَحْكَامَ الفِطْرَةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي الأَضْحَى أَحْكَامَ الأُضْحِيَةِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهَا. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيدِ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهَا. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالْعِيدِ إِلَّا

1 / 62