49

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

الطَّوَافِ، وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ، وَتَحِيَّةُ مَسْجِدٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
وَيَجُوزُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ.
بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
تَجِبُ عَلَى الأَحْرَارِ القَادِرِينَ حَضَرًَا وَسَفَرًَا لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ. وَأَقَلُّهَا إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
وَتُدْرَكُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ تَسْلِيمٍ. وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ غَيْرَ شَاكٍّ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَاطْمَأَنَّ ثُمَّ تَابَعَ. وَمَا أَدْرَكَ مَعَ إِمَامِهِ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
وَسُنَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا لِطَرَشٍ.
وَسُنَّ لِإِمَامٍ تَخْفِيفٌ مَعَ إِتْمَامٍ، وَتَطْوِيلُ أُولَى أَطْوَلَ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.
وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ، فَإِنْ كَانَ في نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا.

1 / 57