103

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

بِإِذْنِ المَالِكِ.
وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيْ عَارِيَتِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالمُسْتَعِيرِ.
بَابُ الغَصْبِ
هُوَ الاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ عُدْوَانًا.
وَيَجِبُ رَدُّ المَغْصُوبِ بِنَمَائِهِ؛ وَلَوْ كَلَّفَهُ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ.
وَإِنْ زَرَعَ الغَاصِبُ أَرْضًا فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا بَعْدَ الحَصَادِ إِلَّا الأُجْرَةُ.
وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِي الأَرْضِ أُلْزِمَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ، أَوْ بِنَائِهِ.
وَعَلَى الغَاصِبِ أَرْشُ النَّقْصِ فِي المَغْصُوبِ، وَأُجْرَةُ (^١) مُدَّةِ إِقَامَتِهِ بِيَدِهِ.
وَإِنْ تَلِفَ المَغْصُوبُ المِثْلِيُّ ضَمِنَ مِثْلَهُ، وَإِلَّا قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ.
بَابُ الشُّفْعَةِ
وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.

(^١) عدّلها ابن عقيل إلى [أجرته].

1 / 114