القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
مدخل
...
باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر١ أو تغير بمجاوره٢ وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح٣ فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح٤ وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد٥ لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ كدهن خالط أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره.
ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ وَالْأَظْهَرُ في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيَّرْ أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وَمَا لَا يُتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ لَا إنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا كمشمس٦ وَإِنْ رِيئَتْ٧ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ
_________
١- قال مالمك: لا بأس بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها وقال: القياس أن الشيء متى شك في حكمه رد إلى أصله والأصل في الماء الطهارة والتطهير [المدونة: ١/٢٥] .
٢- أي: أن الماء تغير بمجاورة شيء له.
٣- أي: بشيء طرح فيه.
٤- يعني: أن ابن يونس رجح القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه.
٥- يعني: أنهم قد اختلفوا في حكم الملح المطروح في الماء؛ هل هو كالتراب في عدم سلبه الطهورية الماء وهو المشهور، أم أنه يسلبه طهوريته؟ وبه قال البعض.
٦- أي: مسخن بالمش.
٧- يعني: رؤيت.
1 / 15