236

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

ایډیټر

أحمد جاد

خپرندوی

دار الحديث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ١ أَوْ كَخَمْرٍ وَرَجَعَ لكتابة مثله وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب٢ وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ لَا نَجْمٍ فَإِنْ وفى: فالولاء للأول: وإلا رق للمشتري وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه٣ وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ: وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ٤ والخيار فيها وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا٥ أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ: كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن

١- إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته [المدونة: ٧ / ٢٣١] .
٢- لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرقة له وإن كان يسأل [المدونة: ٧ / ٢٥٢] .
٣- إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه [التاج والإكليل: ٦ / ٣٤٦] .
٤- من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق [المدونة: ٧ / ٢٤٤] .
٥- إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز [المدونة: ٧ / ٢٣٨] .

1 / 251