221

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

ایډیټر

أحمد جاد

خپرندوی

دار الحديث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مالکي فقه
ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه وَالْمُبَرْسَمِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الكبير حصته والصغير معه وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس١ فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ٢.

١- من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارح: احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف [المدونة: ١٦ / ٤١٦] .
٢- إن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت: قَتَلَنِي وَقَتَلَ فُلَانًا مَعِي لَمْ يَكُنْ فِي فلان قسامة [المدونة: ١٦ / ٤٢٥] .

1 / 236