Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
ایډیټر
أحمد جاد
خپرندوی
دار الحديث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
مالکي فقه
ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم لا أجيزه أو أفتى وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ: كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يفده وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ وبشاهدين مطلقا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ وَنَدْبُ خَتْمِهِ ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وَأَفَادَ إنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أو خطه كالإقراري وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وَإِنْ حَدًّا إنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ قَاضِيَ مصر وإلا فلا: كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان والقريب: كالحاضر والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ إنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته وَهَلْ يَدَّعِي حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أو المدعى وأقيم منها وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.
1 / 221