Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

Amal Al Khamisa d. Unknown
158

Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرونه

ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله ﷺ: (إن الله قد برأها من ذلك) ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: (لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيّبة (^١)، إلا ومعه رجل أو اثنان). فلما كان الحجاب حائلا دون الدخول على النساء الحرائر منهي عنه بقوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وبقوله ﷺ (إياكم والدخول على النساء) (^٢) فالسماح لدخول جمع من الرجال يدل على أن من أُذن في الدخول عليهن هن ممن لم يفرض عليهن الحجاب من الإماء. ٣) ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣/ ١٧٩) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٣١): عن أسماء بنت عميس قالت: (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله ﷺ) (^٣) ففي مشاركتها لعلي بن أبي طالب ﵁ في تغسيل فاطمة ﵂ دليل على أنها ليست ممن ضرب عليهن الحجاب من الحرائر. وهذا يسقط الاحتجاج بهذا الأثر.

(^١) المغيّبة هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. كما في شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٥) (^٢) صحيح البخاري (٧/ ٣٧) (^٣) حسن إسناده الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٢) وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٢٧): إسناده حسن وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.

1 / 158