76

============================================================

الختصرالكبيرلابن عيد العكم * لا يؤذن حيريد: للناس - إلأ من بلغ(1) لا يقيم إلا بالأرض(3) قال مالك: لا يتكلم المؤذنفيأذانه، ولا يرد سلاما، ولا يأمربحاجة(ق) إن أراد أن يقيم فأذن، أو يؤذنفأقام، فليعذحتىيكون علىنية قال مالك: يرفع يديه حذو منكبيه. قلت: فالتوجه؟ قال: ليس بواجب، والواجب التكبير، ثم القراءة(ق) باب الامامة فن الحلاة ونجو البعه إن سبق الامام المأموم بحرف من حروف تكبيرة الاحرام صحت صلاته، وإن لم يسبقه بطلت الصلاة(5) * إن أحرم مع الإمام أجزأه( من بمسجده إمام لا يرضى فلينتقل إلى مسجد آخر، فإن بعد عنه فلئصل بمسجده ويعيد، ولايدع الجماعة قال مالك: لا يؤم الجالس إلأمن ضرورة، كأهل البحر وشبههم قال مالك: ما أدرك المأموم مع الإمام؛ فهو آخر صلاته (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 167/1. .

3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 1689/1..

() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/7. .

(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/7. .

() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 170/1..

(6) انظر: التوضيح، لخليل: 415،424/7.

(() انظر: التوضيح، لخليل: 475،479/7.

(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 293/1، وجاء في النوادر والزيادات، عن ابن عبد الحكم - في السؤال في المسجد، وهم يلحون ويبكون-: (لا يعطون في المسجد).

9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 261/7. .

0:) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 182/1. والمقصود: آخر صلاة المأموم وليس الامام.

مخ ۷۶