============================================================
1751 القسم الثانى: النسالمحقق من أوصى أن يهدى عنه بدنة فيهدى عنه ذكر؛ فلا بأس، وكذلك الذي يوصي (1)1 بعتق رقبة، الإناث والذكور في ذلك سواء من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، ولا يحل من شيء (2) حتى يجل بمنى باب جاء في الحلاق لا يحلق أحد حتى ينحر هديهدا، قال الله جل ثناؤه (ولا تحلقوارهوسكزحتىيبلع الدى تجله (البقرة: 196].
لا ينحر أحد قبل الفجر من يوم النحراد (8) من حلق رآسه قبل الجمرة افتدى، وامر الموسى على رأسه (7) من أفاض قبل آن يرمي جمرة العقبة فليرم ثم ليحلق ثم ليفضر من أفاض قبل الحلاق؛ فقد اختلف فيه، فقيل: يرجع فيحلق ثم يفيض، فإن لم (51،.17 8) يفض أجزأ عنه، وقد قيل: ينحر ويحلق ولاشيء عليه، والأول أحب(9) إلينا (16 إن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق؛ فليهرقدما (111 يحلق بمنى أعجب إلينا، وإن حلق بمكة فذلك واسبع (7)(ق:12/ب، ز7: 719/أ]، وانظر: الموطأ: 336/1، والتمهيد: 273/7..
(2)(ق:12/ب، ز7: 1/113] (3) قوله: (ولايجل من شيء.... حتى ينحر هديه) ساقط من (ز).
(4) (ق:12/ب، ز7: 1109ب]، وانظر: الموطأ: 395/7، والتمهيد: 273/7..
(5) [ق:12/ب: ز7: 103/ب]، وانظر: المدونة:498/2..
(6) [ق:12/ب: ز7: 103/با، وانظر: التمهيد: 273/7.
(7)3ق:12/ب، ز7: 1/269]، وانظر: النوادر والزيادات: 414/2، والتمهيد: 273/7..
(9) قوله: (أحب) يقابلهفي (ز): (أعجب).
(5) (ق:12/ب، ز7: 1/164)، وانظر: النوادر والزيادات:416/2، والتمهيد: 7/و27..
(10)[ق:12/ب، ز3: 125أ].
(11) [ق:12/ب، ز3: 1/35]، وانظر: الموطا: 395/7، والنوادر والزيادات:414/2، .
مخ ۱۷۷