167

============================================================

165 القسم الثانى:النص المحقق من رمى الجمرة آخر أيام التشريق ثم أقام بمنى حتى الظهر فليقصر الصلاة (2) الدفع من المزدلفة إذا كان الإسفار الذي يجوز تأخير الصلاة إليه(2 لا يدفع أحد حتى يدفع الإمام إلا أن يبطيء ويخاف طلوع الشمس، فلا بأس بالدفع قبله(3)، ومن مضى قبل الإمام فبئس ما صنع،ولاشيء عليه" من جاز المزدلفة ولم ينخ بها فليهد بدنة(5)، ومن تخلف بعرفة عن الناس حتى مر بالمزدلفة بعد طلوع الشمس، فلا يقف.

من نزل بالمزدلفة قبل الفجر، ثم رحل قبل الصبح إلى منى، فلا شيء عليه(5 يضرب الحاج دابته في بطن محشر، ويسعى فيه الماشي كنحو ما يحرك صاحب الدابة دابته(8) باب جاء في رمي الجمار نحب أن يرمي الجمرة يوم النحر راكبا، وإن رمى ماشيا فلا بأس، ويرمي أيام منى ماشيا ويرجع ماشيا يوم النفر الآخر ليس أخذ حصى الجمرة من المزدلفة بواجب، ويأخذ من حيث شاء إلا من عند الجمرة، أو يكسر حجرا إن شاء، ولا يغسل الحصى ولا يرمي بما قد زمي به. وقدر (1)(ق: 110ب].

(2)(ق: 10/ب]، وانظر: المدونة:389/2.

(3) انظر: المدونة:389/2.

(4)(ق: 10/ب، ز3: 36/أ]، وقوله: (ومن مضى.... ولاشيء عليه) ساقط من: (ز). وانظر: التمهيد: 2111 (5) انظر: التمهيد: 277/9.

(6)(ق: 10/ب]، وانظر: المدونة: 389/2.

(3)[ق: 10/ب].

(9) (ق: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 392/1، والنوادر والزيادات: 393/2، والبيان والتحصيل: 423/3. .

(9) (ق:10/ب]، وانظر: المدونة: 397/2، والتمهيد: 266/7.

مخ ۱۶۷