============================================================
154 الختصر الكبير لابن عبد الحكم الزوامل والمحامل فلا، حتى يبدءوا بالصلاتين ن من فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة فليجمع بينهما، ولا يصلي كل واحدة في وقتها لا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع، إلا من لم يقف مع الإمام بعرفة، فإنه يصلي الصلاة في وقتهااق من كان به علة أو كسر أو كان ماشيا فضعف أو دابة تخلف عليها لموضع العذر: ليجمع بين الصلاتين قبل أن يأتي المزدلفة، ولا يجمع حتى يغيب الشفق باب ا جاء في قيعر الحلاة وإتماصها يقصر أهل مكة الصلاة بعرفة ومنى، يتم أهل منى الصلاة بمنى ويقصرون بعرفة، وينم أهل عرفة الصلاة بعرفة ويقصرون الصلاة بمنىرقا، وإن خرج رجل من اهل منى إلى عرفة (مفاوتا)(5) فأدركته (الصلاة العتمة)(3) بعرفة فليقصرها(ه ) من دفع من منى من أهل مكة وأهل الآفاق الذين يريدون المقام بمكة إلى العمرة، ثم يدركهم الوقت فيما بين منى ومكة، فقد اختلف في صلا تهم، هل يقصرون (5)01 الصلاة، وقيل: يتمون، والإتمام في ذلك أحب إلينا(ة من أجمع المقام بمكة فلا يزال يقصر بمنى (7) (ق: 10/أ،ز7: 614/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/2، والبيان والتحصيل: 91/4. .
(2) (ق: 10/أ، ز1: 1/119]، وانظر: النوادر والزيادات: 390/2، والتمهيد: 15،19/10. .
(3) [ق: 1/10].
(4) (ق: 10/ب]، وانظر: التمهيد: 166/13 (5) انظر: النوادر والزيادات: 418/2، والبيان والتحصيل: 56/2، والتمهيد: 3/10]: .
(5) هكذافي المخطوط (7) هكذا في المخطوط.
(8) (ق: 116ب].
(9) [ق: 110ب].
(16)[ق:10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 422/7..
مخ ۱۶۶