============================================================
2016794f49000807 ں 1521 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم (1) لا يحب لأحد أن يمر على غير طريق المأزمين كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فلا بأس بالرجل أن يفعله غير طاهر؛ من الوقوف والرمي والسعي، والفضل في ان يكون في ذلك كله طاهرا * يقف الواقف بعرفة راكبا، وإن وقف قائما فلا بأس به أن يستريح *الوقوف بعرفة حيث شاء إلابطن عرنة، وليس في موضع منها فضل لايجب الوقوف على جبال عرفة، ولكن حيث يقف الناس ويدعون لا يقف أحد في منزله ولكن يلحق بالناس، ولابأس أن يقف الرجلان على (6) البعير.
من خرج من عرفة قبل مغيب الشمس فلم يرجع إليها حتى طلع الفجر، فقد فاته الحج، وإن رجع فوقف قبل الفجر فلاشيء عليه1 لا يدفع أحد حتى يدفع الإمام، ولا بآس أن يتراخى الناس ما لم يسفر (9)- * إذا طلع الفجرليلة النحر، فلا معتمل بعرفة إذا طلعت الشمس يوم النحر فلا معتمل بالمزدلفة ر إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق فلا معتمل بمنى، يقول الله جل ثناؤه: الكرفها منفع إلى أجل مسمى ثر محلها إلى البيت العتيق) [الحج: وو](12) (7) (ق: 16/أ)، وانظر: المدونة:359/2.
(2)(ق:1/10)، وانظر: الموطأ: 389/1، والتمهيد: 262/19.
(5) (ق:10/أ]، وانظر: الموطأ: 389/1 (4)(ق:1/10]، وانظر: النوادر والزيادات:293،292/2..
(5)(ق: 1/10)، وانظر: النوادر والزيادات:393/2.
(5)[ق: 110]].
(7)[ق: 10/أ،ز3: 35/ب)، وانظر: المدونة: 382/2، والتمهيد: 21،26/10. .
(9)(ق: 10/أ،ز3: 1/36]، وانظر: النوادر والزيادات:395/2.
(5) (ق: 1/10،ز3: 1/36].
(75)3ق: 1/10،ز3: 36/أ]، وانظر: المدونة:388/2.
(11)[ق: 10/أ، ز3: 36/ا].
مخ ۱۶۴