============================================================
ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى الختصرالكبيرلابن عبد الحكم 160 ويسى * لا تطوف المرأة منتقبة، ولا الرجل مغطى الفم (3) لا بأس بالطواف وإن بلغ زمزم إن كان النساء خلفه إلى البيت ر من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر، ثم ذكر في بعض السعي فليقطع وليطف ويركع ويسعى لو ركع في غير المقام رجوت آن يكون خفيفا، ولا يركع ركعتي الإفاضة في الحجر من نسي ركعتي الطواف حتى آتى بلده قليهد(5)، وقد اختلف في ركعتي طواف النافلة في الحجر، فنهي عنه وأجيز، وتركه أحب إلينا من سعى قبل أن يركع فليركع ثم يعيد السعي نحب التطهر للسعي وللجمار وللوقوف بعرفة والمزدلفة، وليس على من ترك ذلك شييء، ولا يتعمد ذلك آحد(5)، وإن آصابه حدث في السعي فإنه يتوضا ئم يرجع (15) فييني إن حاضت امرأة في بعض سعيها آتمته، وإذا حاضت الحائض بعد الطواف (1) [ق: 9/ب]، وانظر النوادر والزيادات:356/9،388/2.
(2)(ق:19ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 375/2.
(3) [ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:377/2..
(4)(ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 248/7، والنوادر والزيادات: 389/2، 389، والتمهيد: 414/24، 415، وعزاه اين عبد البرإلى مالك، ولم يشرإلى أنه في مختصر ابن عبد الحكم.
(5) [ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 248/1، والتمهيد: 416/24.
(6) انظر: المدونة: 503/2، والنوادر والزيادات:382/2، والتمهيد: 415/24. .
(7)[ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:389/2، والبيان والتحصيل: 463/3، ونصه في النوادر: (قال مالك: ولابأسبركعتي طوافالتافلةفي الحجر، وقال: لاأحبه).
(9)(ق: 19ب]، وانظر: النوادر والزيادات:384/2.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 387/2. .
(10)[ق: 9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 433/3. .
مخ ۱۶۲