157

============================================================

1551 القسم الثانى: النص المحقق الحجر فليس بطواف(1)، فإن لم يذكر حتى رجع من منى فإنه يستأنف الطواف"، يرمل الذي يطوف ثلاثة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وأربعة م شيا(3)، ولا يحسر عن منكبيه في الطواف(4)، ويرمل المعتمر أيضا من أهل مكة ومن غيرهم(5، ومن لم يكن طاف حتى صدر فليرمل، ومن ترك الرمل فلاشيء عليه، وإن أهدى فحسن من نسي السعي في الوادي بين الصفا والمروة، ومشى فأرجو أن يكون خفيفا(1)، وإذا أدرك الذي ينسى الرمل ذلك حتى أعاد الطواف والرمل والسعي، فإن فات فلا شيء عليه (15) (9) لانرى لأحد أن يقرأ في الطواف(5)، وأرجو أن لا يكون به لمن أخفاه بأس(10)، والسنة آن يتبع كل سبع ركعتين:، (12130 من دخل في الطواف فلا يقطعه للصلاة على جنازة لا يطوف بالبيت من أهل بمكة حتى يرمي الجمرة فإن فعل عاد(13)، ولا بأس ان يطوف تطوعا.

لايجوز لأحد أن يطوف بالبيت لحج ولا لعمرة إلامن جاء من الحل محرما، فإن (1) انظر: المدونة: 356/2 (2)[ق: 19اب].

(3) انظر: الموطأ: 365/1.

(4) انظر: النوادر والزيادات:374/2، والبيان والتحصيل: 449/3. .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 376/2..

(6)(ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:376/2.

(7) انظر: المدونة: 355/2، والنوادر والزيادات:376/2..

(8)(ق:19ب].

(9) انظر: المدونة:373/2.

(15) انظر: النوادر والزيادات: 375/2..

(71) [ق: 18ب]، وانظر: الموطأ: 339/1.

(12) (ق: 8/ب]، وانظر: المدونة:373/2، والنوادر والزيادات:378/2..

(13) هكذا في المخطوط.

مخ ۱۵۷