============================================================
المختصر الكبيرلابن عبد الحكم قال مالك: من اشترى عبدأ لتجارة إلا أنه يختدمه ثم باعه؛ فعليه الزكاة إذا كان قد حال على ثمنه الحول(2) ان اقتضى من دينه عشرة دنانير فتجر فيها حولا فصارت عشرين فزكاها، فإنه يزكي عن كل ما اقتضى من دينه من قليل أو كثير(2) إذا كان لرجل على رجل دين كان بالدين موسرا أو معسرا، ثم وهبه الذي له الدين للذي عليه الدين؛ فلا زكاة على الواهب فيه وإن كان قد أقام عند الموهوب له احوالأقبل هبته؛ لأن الدين إذا وهبه فلم يقبضه فلا زكاة عليه(3) باب متور ألعل الخعة قلت: أرأيت أهل الذمة ما عليهم من العشور والجزية؟ قال: لاجزية إلا على رجال أهل الذمة، ليس على نسائهم الجزية، ولا على من لم يبلغ الحلم منهم الجزية، ولا زكاة عليهم في أموالهم ولاكرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم، إنما الجزية عليهم هي الي تلزمهم، ولو تجروا في بلادهم أعلاها وأسفلها لم يؤخذ منهم في تجارتهم عشر، وكان ذلك من الاختلاف لهم مباحا، ولو تجروا إلى غير البلد الذي هم به أخذ منهم مما ح ملوا من تجارتهم العشر بعد أن يبيعوا، ولا يؤخذ منهم إن كسد ذلك عليهم، أو أحبوا أن يرجعوا ولا يييعوا، وإنما يؤخذ منهم بعد البيع ولا يؤخذ منهم أقل من العشر إلا في مكة والمدينة خاصة، فإنه يخفف عنهم فيما حملوا من الحنطة والزيت خاصة في هذين البلدين فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر إرادة المرفق بالناس، وأن يكثروا من حمله إذا خفف عنهم من عشره؟ لأن عظم حاجة الناس إنما هو إلى الحنطة والزيت وكذلك خفف عنهم عمربن الخطاب قال ويفعل في أعراصهما وقراهما مثل ما يفعل فيهماره (1) لز12: 1/16].
(2)(ز12: 69/ب]، وانظر: الموطأ: 253/1.
(3) (ز12: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 395/2. .
(9)[ز12: 1/27]، وانظر: الموطأ: 279/1، وزاد في النوادر والزيادات عن ابن عبد الحكم: (ولا يزاد عليهم على فرائض عمر بن الخطاب) النوادر:213/2..
مخ ۱۱۲