============================================================
القسع الثانى: النصالمحقق حفاج الاحاة باب نحاة الحابحة والزيحاز قال مالك: ليس في المعادن خمس وليست بركاز، وإنما فيها الزكاة(1)، وإنما هو كهيية الزرع، لا يستأنى به حول إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة عشرين مثقالا أو مائتي درهم، وما زاد فبحساب ذلك ما دام نيله، فإن انقطع ذلك ثم جاء بعد نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة وما وجد في البحر من التراب فيصنع به كما يصنع بتراب المعدن وفيه الزكاة ما وجد في البحر من التمائيل ففيه الخمس ما وجد في المعادن من الذهب النابت الذي ليس فيه عمل ولا كبير مؤنة ففيه الخمس5 من أصاب من المعدن شيئا يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم؛ فإنه يؤدي الزكاة
ولا ينظر إلى ما أنفق ولا إلى دين إن كان عليه يخرج الزكاة وإن عظمت نفقته وكثر (6) دينه وفي ركاز الجاهلية الخمس، والركاز دفن الجاهلية، وفي قليله وكثيره ذهبه ورقه، وقد اختلف في عرضه وجوهره، وأحب إلينا أن يكون فيه لأنه أنزل منزلة الفيء، وكان فيه الخخمس من هذه الجهة والخمس في كل الفيء عرضه وعينه (7) انظر: المدونة: 469/10.
(2)(ز12 13/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:264/2..
(3) (ز12: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات:269،263/2..
(9)[ز12: 24/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:264/2..
(5) (ز12: 19/أ)، وانظر: المدونة: 772/2، والتوادر والزبادات: 267/2..
(6) (ز72: 5/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 262/2، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض:[36/أ].
(7)[ز22: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 245/7، والمدونة: 127/2..
مخ ۱۰۱