84

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پوهندوی

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال أبو بكر الرازي ليس في الحديث ذكر فراغ المؤذن ويحتمل أن يكون قد كان يقوله قبل فراغه

قال أبو جعفر وذكر حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان عن بلال قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل فراغه

132 متى يكبر المأموم

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وعبيد الله بن الحسن والثوري يكبرون مع تكبير الإمام

قال محمد فإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه

وقال الثوري يجزئه

وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير احتج بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا يدل على أنهم يكبرون معه كقوله وإذا ركع فاركعوا

قال أبو جعفر وهذا لا يدل على أن تكبيرهم يكون معا لأنه يجوز أن يقول ركع فلان وسجد إذا صار في حال الركوع والسجود وإن لم يفرغ منه ولا يجوز أن يقال كبر قبل فراغه من التكبير حتى يبتدئه

واحتج أيضا لمن قال يكبر بعده أن المأموم إذا أمر أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبير والإمام إنما يصير داخلا فيها بالفراغ من التكبير فكيف يصح دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها بعد

مخ ۱۹۸