74

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پوهندوی

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يقول في أول الأذان والإقامة الله أكبر مرتين

قال أبو جعفر وروى نحو ذلك أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان فقال في أوله الله أكبر مرتين

قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن التثويب فقال حدثنا حماد عن إبراهيم أن التثويب كان في صلاة الغداة ولم يكن في غيرها وكان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس حي على الصلاة مرتين والفلاح مرتين

قال إبراهيم ذلك حسن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

قال أبو جعفر ومعنى ما ذكره إبراهيم أن الصلاة خير من النوم يعني في الأذان لصلاة الغداة بين حي على الفلاح وبين الله أكبر الله أكبر

وقال الثوري في التثويب وهو قوله الصلاة خير من النوم في نفس الأذان قعد قوله حي على الفلاح قال وبلغنا عن أبي محذورة وبلال أنهما كانا يقولانه

وقال الحسن بن حي في الفجر وفي العشاء

قال أبو جعفر ولم نجد ذلك التثويب في غير الفجر عن أحد من الفقهاء غيره

مخ ۱۸۸