مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله وهو قول الثوري لا بأس بأن يوضئه بمنزلة الحدث
وقال الشافعي يعاد غسله
قال أبو جعفر الغسل عبادة علينا وقد فعلناه فسقطت العبادة
فإن قيل فإن الذي خرج طهارته كالحي
قيل له لا عبادة على الميت إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت
قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي ليس عليه غسل
وقال مالك أحب إلي أن يغتسل
قال الليث غسل علي بن أبي طالب أباه أو بعض عمومته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وكان علي يأمر بالغسل من غسل الميت
وأما حديث الغسل من غسل الميت فرواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ
مخ ۱۸۲
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ