64

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

108 في المرأة تموت في السفر وليس معها نساء

قال أصحابنا إذا كان فيهم ذو محرم يمموها وإن لم يكن فيهم ذو محرم يمموها من وراء الثوب إلا الأمة فإنها تيمم بغير ثوب

وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن ييممنه بغير ثوب إذا كن من ذوات محارم وإن لم يكن فيهن ذوات محرم ييممنه من وراء الثوب إلا أن تكون فيهن أمة فإنها تيممه بغير ثوب

وقال مالك إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم فإنهن يغسلنه ويسترنه وكذلك المرأة تموت ومعها ذو محرم منها فإنه يغسلها من فوق الثياب فإن لم يكن مع الرجل إلا أجنبية يممته بالتراب في الوجه والذراعين وإن ماتت امرأة يممها الرجل الأجنبي الوجه والكفين

وقال الثوري ييمم الرجل المرأة والمرأة الرجل ولم يفرق بين ذي الرحم المحرم ولم يذكر التيمم من وراء الثوب وذلك إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا الرجال إلا النساء وهو قول الشافعي

وقال الأوزاعي إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب كما قال مالك وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم فإن لم يكن إلا أجنبي دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم

وقال الليث إذا لم يكن مع الرجال إلا النساء ومع المرأة إلا رجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلي عليه ولا يغسل ولا ييمم

مخ ۱۷۸