مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال أصحابنا إذا كان فيهم ذو محرم يمموها وإن لم يكن فيهم ذو محرم يمموها من وراء الثوب إلا الأمة فإنها تيمم بغير ثوب
وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن ييممنه بغير ثوب إذا كن من ذوات محارم وإن لم يكن فيهن ذوات محرم ييممنه من وراء الثوب إلا أن تكون فيهن أمة فإنها تيممه بغير ثوب
وقال مالك إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم فإنهن يغسلنه ويسترنه وكذلك المرأة تموت ومعها ذو محرم منها فإنه يغسلها من فوق الثياب فإن لم يكن مع الرجل إلا أجنبية يممته بالتراب في الوجه والذراعين وإن ماتت امرأة يممها الرجل الأجنبي الوجه والكفين
وقال الثوري ييمم الرجل المرأة والمرأة الرجل ولم يفرق بين ذي الرحم المحرم ولم يذكر التيمم من وراء الثوب وذلك إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا الرجال إلا النساء وهو قول الشافعي
وقال الأوزاعي إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب كما قال مالك وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم فإن لم يكن إلا أجنبي دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم
وقال الليث إذا لم يكن مع الرجال إلا النساء ومع المرأة إلا رجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلي عليه ولا يغسل ولا ييمم
مخ ۱۷۸
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ