62

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وأما معاودة الجماع فقد روى أبو عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ

وليس ذلك على الإيجاب لأن أبا رافع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله لو جعلته واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب فأخبر أنه اختيار لا إيجاب وروى الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ورواه أيضا قتادة وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

105 في البول ينضح على الثوب مثل رؤوس الإبر

قال أصحابنا ليس هذا بشيء

وقال مالك يغسل الثوب من قليل البول وكثيره

وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل منه

وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس جازت الصلاة والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره

وقال في موضع آخر في الدم إذا كان لمعة مجتمعا وجب غسله

مخ ۱۷۶