5

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات

[ 4 ] في سؤر الهر

كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة

ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا

وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة [ و ] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة

وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين شك قرة

مخ ۱۱۹