مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ
وقال الشافعي وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف
قال أصحابنا والأوزاعي لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أو ميتة مدبوغة
وقال مالك لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت وكره جلود الحمير المذكاة
وكره الثوري جلود الثعالب ولم يروا بأسا بجلود الحمير
وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة وكل ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير
قال أصحابنا في النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهو طاهر
وقال مالك والشافعي في النار لا تطهر شيئا
وقال مالك ولو طبخ قدرا بعظام الميتة لم يؤكل ما في القدر
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء
قال عبيد الله ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء
وقال مالك والليث والشافعي رضي الله عنهم لا وضوء فيه
مخ ۱۶۱
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ