مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال أصحابنا إن قعد في الثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة
وقال الثوري إذا قعد في الثنتين لم يعد
وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد
قال الحسن إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وإن صلى ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته
وقال مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه
قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا تجزئه
ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه
وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو
وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا
مخ ۳۵۸
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ