235

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال أبو جعفر شرط صحة الجمعة الإمام والمأمومين فلما كان المأموم تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة المأمومين في بعض صلاته

317 فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن لم يأت الجمعة أجزأته وإن أتى الجمعة انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها

وعندهما حتى يدخل في الجمعة

وقال زفر والثوري ومالك والشافعي لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة

318 في السفر يوم الجمعة

قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر حكاه محمد في السير من غير خلاف

وقال مالك أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه بحرام وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة

والأوزاعي والليث والشافعي لا يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم

مخ ۳۴۹