مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایډیټر
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة عليه
وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة ويصلون الجمعة ركعتين
وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا
قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة
خلاف الإجماع ما قال به غيره
ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز إذا قام موضع القعود
قال أصحابنا لا تجزىء
وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم والي
قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
مخ ۳۴۵
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ