مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره
قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء
وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء
وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية
وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية
قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ