190

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

261 فيمن يسلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن كان في دار الحرب فلا قضاء عليه وقال زفر عليه القضاء في الصلاة والصيام وإن كان في دار الإسلام فعليه القضاء في قولهم

وقال مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا ونحو ذلك جاهلة لا تعلم أن عليها الغسل أنه لا شيء عليها وتستغفر الله تعالى ولا قضاء عليها

وقال الثوري فيمن تحتلم وتجهل وجوب الغسل فيصير كذلك إذا عاد أو عشرة حتى

وقال الأوزاعي فيمن أسلم فلم يقم إلا يوما أو يومين قذف أو سرق أو سكر أو زنى أنه يضرب في الزنا محصنا أو غير محصن مائة جلدة ويدرأ ما سوى ذلك حتى يعرف حدود الإسلام

قال أبو جعفر

﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

الإسراء 15 ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لأن الحجة لم تكن قامت عليه بتحريم الكلام في الصلاة في حال حظر الكلام لأنهم إن أنكروا عليه في الصلاة وسكتوه

262 فيمن بعينيه علة يصلي مستلقيا لصلاح عينيه

قال أصحابنا إذا نزع الماء من عينيه وأمر أن يستلقي أياما على ظهره فإنه يصلي بالإيماء

مخ ۳۰۴