144

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

واحتج لمالك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما

208 فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر

قال أبو حنيفة ومحمد والثوري والليث إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد ونحوه أنه يجزئه

وقال أبو يوسف لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير

قال مالك لا يجزىء من الإحرام للصلاة إلا الله اكبر ولا من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم

وقال الشافعي لا يجزىء إلا الله أكبر والله الأكبر

209 فيمن أدرك الإمام راكعا فلم يركع

قال أصحابنا والأوزاعي إذا أدركه راكعا وأمكنه الركوع فلم يكبر حتى رفع الإمام رأسه أنه لا يعتد بتلك الركعة وهو قول الشافعي

وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر يعتد بتلك الركعة وهو إحدى الروايتين عن الحسن بن زياد

مخ ۲۵۸