141

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال مالك إن كان يعمل عملا قبل ذلك فشمر كميه أو جمع شعره أو كان ذلك هيئته ولباسه فلا بأس أن يصلي كذلك وإن لم يكن كذلك فلا خير فيه

204 إذا فرغ الإمام هل يقعد

قال أصحابنا كل صلاة بعدها نافلة مسنونة فإنه لا يقعد ويقوم إلى النافلة وما ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر فإن شاء قام وإن شاء ترك بعد

وقال محمد ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من الصلاة من سجود وسهو ولا غيره

وروي عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ينتقل

وقال مالك يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة فإن شاء نحى وإن شاء أقام

وقال الثوري يقوم أو ينحرف

وقال الشافعي يقوم إلا أن يكون معه نساء لينصرفن

205 في كيفية صلاة القاعد

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد

مخ ۲۵۵