135

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ژانرونه

فقه

============================================================

وقال الحسن بن حي: يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية.

قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره.

(25] في المضمضة والاستنشاق(1): قال أصحابنا، والثوري، والليث: هما فرض في الجنابة، وغير فرض في الوضء.

وقال مالك، والشافعي: ليست بفرض في الجنابة، ولا في الوضوء.

(26] في تخليل اللحية(2): قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي: تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء.

وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه.

وروي عن سعيد بن جبير آنه قال: (ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذواللحية)(3).

وهذا يدل على أته كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية.

قال أبر جعفر: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية، ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء.

(1) انظر: الأصل، 41/1؛ المخصر، ص 18؛ القدوري، ص 8؛ المدونة، 1/ه1؛ الأم، 24/1؛ المجموع، 509/1.

(4) انظر: الأصل، 60/1، القدوري، ص 2؛ المدونة، 17/1؛ المزني، ص 2.

(3) واخرج عنه ابن أبي شيبة بلفظ: (ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تبت، فإذا نبتت لم يفسلها). 15/1.

انظر أقوال السلف في تخليل اللحية: مصنف ابن أبي شيبة، 12/1 وما بعدها.

135

مخ ۱۳۵