============================================================
وقال الحسن بن حي: يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية.
قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره.
(25] في المضمضة والاستنشاق(1): قال أصحابنا، والثوري، والليث: هما فرض في الجنابة، وغير فرض في الوضء.
وقال مالك، والشافعي: ليست بفرض في الجنابة، ولا في الوضوء.
(26] في تخليل اللحية(2): قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي: تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء.
وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه.
وروي عن سعيد بن جبير آنه قال: (ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذواللحية)(3).
وهذا يدل على أته كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية.
قال أبر جعفر: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية، ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء.
(1) انظر: الأصل، 41/1؛ المخصر، ص 18؛ القدوري، ص 8؛ المدونة، 1/ه1؛ الأم، 24/1؛ المجموع، 509/1.
(4) انظر: الأصل، 60/1، القدوري، ص 2؛ المدونة، 17/1؛ المزني، ص 2.
(3) واخرج عنه ابن أبي شيبة بلفظ: (ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تبت، فإذا نبتت لم يفسلها). 15/1.
انظر أقوال السلف في تخليل اللحية: مصنف ابن أبي شيبة، 12/1 وما بعدها.
135
مخ ۱۳۵